تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الأصول ( با حواشى سلطان العلماء ) — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
يعلم أنّ المراد خلاف ذلك الظاهر . فقد استعمل اللفظ الذي له حقيقة في غير تلك الحقيقة من غير دلالة في حال الخطاب على المراد . ومن هنا التجأ بعض أصحاب هذا القول إلى طرد المنع في النسخ أيضا - كما حكيناه عن العلّامة - فأوجب اقتران بيانه الاجماليّ بالمنسوخ فرارا من هذا المحذور . لكنّ السيّد ادّعى الاجماع على خلاف هذه المقالة ، كما مرّت إليه الإشارة ، وجعله وجها للردّ على من منع تأخير بيان المجمل ، فقال : قد أجمعنا على أنّه تعالى يحسن منه تأخير بيان مدّة الفعل المأمور به ، والوقت الذي ينسخ فيه عن وقت الخطاب ، وإن كان مرادا بالخطاب ، لأنّه إذا قال : « صلّوا » وأراد بذلك غاية معيّنة ، فالانتهاء إليها من غير تجاوز لها مراد في حال الخطاب ، وهو من فوائده ومراد المخاطب به . وهذا هو نصّ مذهب القائلين بجواز تأخير بيان المجمل . ولم يجر ذلك ، عند أحد ، مجرى خطاب العربيّ بالزنجيّة . فان قالوا : ليس يجب أن يبيّن في حال الخطاب كلّ مراد بالخطاب . قلنا : أصبتم ؛ فاقبلوا في الخطاب بالمجمل مثل ذلك : فان قالوا : لا حاجة إلى بيان مدّة النسخ وغاية العبادة ؛ لأنّ ذلك بيان لما لا يجب أن يفعله . وإنّما يحتاج في هذه الحال إلى بيان صفة ما يجب أن يفعله . قلنا : هذا هدم لكلّ ما تعتمدون عليه في تقبيحكم تأخير البيان ، لانّكم توجبون البيان لشيء يرجع إلى الخطاب ، لا لامر يرجع إلى إزاحة علّة المكلّف في الفعل ؛ فان كنتم إنّما تمنعون من تأخير البيان ، لأمر يرجع إلى إزاحة العلّة