تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
افراد مفهومه واما كون الافراد محصورة أو غير محصورة فلا مدخل له في ذلك ( و ) إذا عرفت ذلك فاعلم أنه ( كان للجميع أولا و ) الحال انه ( قد صار لغيره فكان مجازا ) في الباقي لا محالة ( ولا يذهب ) المطلب ولا يخفى ( عليك ) لا يخفى ان هذا من العضدي وتبعه المصنف قدّس سرّه ( ان منشأ الغلط في هذه الحجة اشتباه كون النزاع في لفظ العام أو في الصّيغ ) يعنى كون اللفظ متناولا لما لا ينحصر معنى لفظ العام لا معنى الصيغة المبحوث عنها في المقام ولا يخفى ما فيه إذ لا نسلّم ان ذلك معنى العام أيضا وإلّا لكان ذلك مدلول الصيغة أيضا بل معناه أعم من ذلك فالأولى في الجواب ان يقال إن هذا غلط في غلط فافهم ( وقد وقع مثله لكثير من الأصوليين في مواضع متعددة ككون الامر ) اى مادة الأمر اعني المركب من - ا - م - ر - ( للوجوب ) مع كون البحث في صيغة الامر دون مادته وهذا اشتباه من الأصوليين ( و ) هكذا وقع الاشتباه منهم وقالوا إن ( الجمع ) المركب من - ج - م - ع ( للاثنين ) مع أن البحث في صيغة الجمع مثل لفظ رجال لا في مادته ( و ) اشتبهوا أيضا وقالوا بكون ( الاستثناء ) اى لفظ الاستثناء ( مجازا في المنقطع ) لان لفظ الاستثناء في اللغة موضوع لمعنى الاخراج عن شيء ففي المنقطع ليس كذلك فيكون مجازا قلنا هذا اشتباه لأنه باعتبار مادة لفظ الاستثناء واما الهيئة الاستثنائيّة اعني أدوات الاستثناء كما هو مورد البحث في محلّه في الموارد المذكورة ( من باب اشتباه العارض بالمعروض ) وملخص الكلام ان لفظ العام باعتبار اطلاقه على صيغ العموم فيما نحن فيه كان منشأ للغفلة أو عدم الفرق بين العارض اعني
أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول — صفحة 311 | محسن الدوزدوزاني التبريزي