تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
( فلا بد في استعمال اللفظ العام في الخصوص من تحقق كثرة تقرب من مدلول العام ليتحقق ) بين العام والخاص العلاقة ( المشابهة المعتبرة ) عند أهل اللسان وانما اعتبروها ( لتصحيح الاستعمال ) في المعنى المجازي ( وذلك ) اى تحقق هذه العلاقة اعني المشابهة ( هو المعنى ) والمقصود ( بقولهم لا بد ) في استعمال العام في الخاص ( من بقاء جمع يقرب ) من مدلول العام ( و ) الجواب ( عن الثاني ) اعني قوله لو امتنع ذلك لكان لتخصيصه الخ ( بالمنع من كون الامتناع ) اى امتناع استعمال العام في الفرد الواحد أو الاثنين ( للتخصيص مطلقا بل ) الامتناع ( لتخصيص خاص وهو ما يعدّ في اللغة لغوا وينكر عرفا ) اعني من استعمال العام في الفرد الواحد مثلا لا الاستعمال في الافراد التي تقرب من مدلول العام ( و ) الجواب ( عن الثالث ) اعني قولهم وانّا له لحافظون اما أولا ( بأنه غير محل النزاع فإنه ) اى قوله تعالى
إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ *
( للتعظيم وليس من التعميم والتخصيص في شيء وذلك ) اى عدم التعميم والتخصيص ( لما جرت العادة من أن العظماء يتكلمون عنهم وعن اتباعهم فيغلبون المتكلم ) حاصله انه خارج عن محل النزاع لعدم التعميم والتخصيص بل النظر إلى التعظيم باعتبار جريان العادة إذا أراد المتكلم الاخبار عن نفسه يغلب وينسب المقصود من الكلام لنفسه ولغيره ( فصار ذلك ) التغليب ( استعارة عن العظمة ولم يبق معنى العموم ملحوظا فيه أصلا ) واما ثانيا فلان الكلام في صيغة العموم لا في صيغة الجمع ( و ) الجواب ( عن الرابع ) اى عن قولهم الذين قال لهم الناس الخ ، ( انه على تقدير ثبوته ) يعنى انه لا نسلم كون نعيم بن مسعود مرادا