تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
موارده حيث كان قبل ذكر التأكيد في المؤكد وبعده فيهما لا تأكد الالتباس في المؤكد ليرد ذلك ( احتج القائلون بالاشتراك ) اللفظي اعني السيد ومن تبعه ( بوجهين الأول ان الالفاظ التي يدعى وضعها للعموم يستعمل فيه ) اي في العموم ( تارة وفي الخصوص ) تارة ( أخرى وظاهر استعمال اللفظ في شيئين ) يدل على ( انه حقيقة فيهما ) اي في الشيئين ( وقد سبق مثله ) اي مثل هذا الاحتجاج في باب الأوامر في احتجاج السيد « ره » على كون الامر مشتركا بين الوجوب والندب بقوله وظاهر الاستعمال الخ ( الثاني انه لو كانت ) هذه الالفاظ المدعى وضعها للعموم مختصة ( للعموم لعلم ذلك اما بالعقل وهو ) اي العلم بأنها وضعت للعموم خاصة بسبب العقل ( محال إذ لا مجال للعقل بمجرده في الوضع ) اي في وضع الالفاظ بل لا بد فيه من النقل ( واما بالنقل ) وهو على قسمين تارة يكون بالآحاد وأخرى بالتواتر ( و ) اما ( الآحاد منه ) اي من النقل فهو ( لا يفيد اليقين و ) اما الثاني اعني التواتر فهو منتف هنا إذ من المعلوم انه ( لو كان ) الوضع للعموم ( متواترا لاستوى الكل فيه ) ولا تكون المسألة محل النزاع بين القوم والحال ان التشاجر فيه ظاهر جلي وحجة السيد « ره » على أنها منقولة في عرف الشرع إلى العموم فقط هو ان العلماء لم يزالوا يحملون تلك الالفاظ على العموم ويستدلون بها عليه نظير ما ذكره في بحث الأوامر ( والجواب عن الأول ان مطلق
أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول — صفحة 266 | محسن الدوزدوزاني التبريزي