للافراد ولا للاجزاء إذ ليس اجزاء الجمع الا الافراد المعتبرة بهيئة الانضمام كأسماء العدد بخلاف العام فان الافراد فيه ملحوظة استقلالا ولو بملاحظة واحدة لا في ضمن الهيئة فتدبر والعام الافرادي هو الذي يكون كل واحد من افراده مرادا من اللفظ استقلالا مثل كل رجل وكل واحد ونحو ذلك والعام المجموعي هو ان يكون المراد منه مجموع الافراد بملاحظة واحدة كلفظ جميع ومجموع فافهم إذا عرفت ذلك فاعلم أن في المسألة أقوالا ( الحق ) هو ان يقال ( ان للعموم في لغة العرب صيغة تخصه ) والمراد منه ان في لغة العرب صيغة هي كذلك بحسب الوضع لا غير اي لم يوضع على خلاف ذلك وعلى هذا لو استعلمت في غير العموم يكون مجازا ( وهو ) اي ما هو الحق عنده ( اختار الشيخ والمحقق والعلامة وجمهور المحققين قال السيد وجماعة ) انه ليس كذلك يعني ( انه ليس له ) اي للعموم ( لفظ موضوع ) بحيث ( إذا استعمل في غيره ) اي في غير العموم يعني في الخصوص ( كان مجازا بل كل ما يدعي من ذلك ) اي من الالفاظ الموضوعة للعموم ( مشترك ) لفظي إذ لم يقل أحد بالاشتراك المعنوي هنا ولكن يجوز اعتباره أيضا ( بين الخصوص والعموم ) لغة ( و ) لكن ( نص السيد على أن تلك الصيغ ) التي موضوعة لغة للخصوص والعموم ( نقلت في عرف الشرع إلى العموم ) خاصة ( كقوله ) في باب الأوامر ( بنقل صيغة الامر ) عن موضوعه اللغوي اعني
أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول — صفحة 263
مساهمون: محسن الدوزدوزاني التبريزي
ص٢٦٣