وجوده ولذا تركه جماعة ( أو الشرعي ) ان كان الناقل من أهل الشرع كالصلاة مثلا فإنها وضعت أولا للدعاء ثم نقلت في لسان أهل الشرع للأركان المخصوصة ( أو العرفي ) ان كان الناقل من أهل العرف كلفظ الدابة فإنها في الأصل موضوعة لكل ما يدب ويتحرك في الأرض ثم نقلت في العرف على ذي القوائم الأربعة ( وان كان ) استعمال اللفظ في المعنى الثاني ( بدون المناسبة ) بان ينظر إلى المعنى الأول فيلاحظ عدم المناسبة بين المعنى الأول والمعنى الثاني ( فهو المرتجل ) مثل وضع الاعلام هذا على رأي المصنف « قدس سره » وقد نوقش فيه وادخلوا المرتجل تحت المشترك فتأمل ثم اعلم أن المرتجل في اصطلاح الأصوليين كيف كان مخالف لاصطلاح النحاة فإنه عند النحاة على ما قيل علم لم يسبق استعماله في غير العلمية أو سبق وجهل ثم جعل علما وعند الأصولي ما يلاحظ فيه عدم المناسبة بين المعنى الأول والثاني .
أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول — صفحة 26
مساهمون: محسن الدوزدوزاني التبريزي
ص٢٦