تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
النهي المطلق ) عن قرائن التقييد بوقت دون وقت نحو لا تقربوا الزنا مثلا ( و ) لكن ( ذلك ) اي ما ذكر من الأمثلة ليس بمطلق بل هو ( مختص بوقت الحيض ألا ترى انه ) اي نهي الحائض عن الصلاة ( عام ) وشامل ( لجميع أوقات الحيض و ) الجواب ( عن الثاني ) اعني قول الطبيب لا تشرب اللبن هو ( ان عدم الدوام في مثل قول الطبيب انما هو ) اي عدم الدوام ( للقرينة ) وهي ( كالمرض في المثال ) المذكور ( ولولا ذلك ) القرينة في المثال المذكور ( لكان المتبادر ) من المثال ( هو الدوام ) والتكرار والتحقيق ( على انك قد عرفت في نظيره ) اي في نظير النهي يعني في دلالة الامر ( سابقا ان ما فروا ) اي القائلون بالاشتراك المعنوي ( منه بجعل الوضع ) اي بسبب جعل الوضع ( للقدر المشترك ) اعني مما فروا منه ( لزوم الاشتراك اللفظي أو المجاز ) وبالجملة ان ما فروا منه ( لازم عليهم ) اي على القائلين بالقدر المشترك وبيان اللازم ( من حيث إن الاستعمال ) اي استعمال صيغة النهي ( في خصوص المعنيين ) اعني في المرة والتكرار ( يصير مجازا ) وحينئذ ( فلا يتم لهم الاستدلال به ) اي بالدليل الثاني وحاصله ان الاحتجاج على المدعى بلزوم محذور الاشتراك اللفظي أو المجاز لو قيل بهما لا محصل له لأنه كر على ما فر منه للزوم المجاز عليهم أيضا لو استعمل النهي في خصوص المعنيين ( و ) الجواب ( عن الثالث ) اعني قوله يصح تقييده بالدوام الخ ( ان التجوز جائز والتأكيد واقع في الكلام مستعمل ) إذا عرفت ذلك ( فحيث ) يوجد كلام ( يقيد بخلاف الدوام ) كقولك لا تجلس يوما واحدا ( يكون ذلك القيد قرينة المجاز ) يعني يكون قرينة على أنه أراد المعنى المجازي