تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
واتى بالقرينة ( وحيث ) يوجد كلام ( يؤتى ) فيه ( بما يوافقه ) كقولك لا تجلس دائما ( يكون ) القيد اعني دائما ( تأكيدا ) لقوله لا تجلس لان لا تجلس يفيد بنفسه الدوام من غير حاجة إلى قوله دائما ويكون قوله دائما حينئذ تأكيدا له ورد الأول بقوله بأنّ الدوام أو عدمه انما يستفاد من امر خارج عن نفس النهي والثاني بأنّما نمنع ثبوت استعماله في شيء من الخصوصيتين والأولى في الجواب عن الاحتجاج ان يقال إن المراد ان كان انكار أصل الوضع كما هو ظاهره فهو حق لا مناص منه كما ذكرناه وان أراد نفي الظهور فلا دلالة للوجهين المذكورين عليه هذا واما القول بالمرة فلم نعثر له في كلامهم على دليل ويمكن ان يستدل بصدق الامتثال على الترك في الجملة وهو دليل الوضع للمرة وفيه ما مر مرارا من كفاية امارات الحقيقة كالتبادر ونحوه وقد عرفت ان المتبادر هو الزجر عن الفعل إلّا ان له ظهورا في الدوام في نظر العرف لما قلناه والدليل على الاشتراك اللفظي لعله قاعدة الاستعمال وقد مر ما فيها غير مرة ومستند التوقف لعله عدم ثبوت نقل التواتر وعدم كفاية العقل والآحاد في اثبات اللغة وفيه ما مر مرارا واما ثمرة الباب فعلى القول الحق والقول بالتكرار يكون في صورة المخالفة معاقبا دائما وعلى القول بالمرة يكون معاقبا لو فعل في أول المرة ولا منع منه في الثاني والثالث والرابع الخ وعلى القول بالاشتراك يتحقق العقاب مرة واحدة قطعا في أول مرحلة المخالفة وعلى التوقف فيما سوى الأول يعني ان وجدت القرينة على الدوام يكون معاقبا في فعله دائما وإلّا فلا عقاب ومنه يظهر حال فائدة مذهب الشيخ « ره » في العدة .