والخنزير مثلا ( من بعد مع تجويزه ) واحتماله ( ان يخترم ) وهلك ( السبع ) هو فاعل لقوله يخترم ( قبل ان يصل ) السبع ( اليه ) اي إلى الشخص المشاهد ( يلزمه ) خبر لقوله ان المشاهد ( التحرز منه لما ذكرناه ) من أن صحة السبع وسلامته امارة ببقائه واضراره وبالجملة يجب التحرز منه بمجرد الظن ببقائه ولزمه التحرز عنه ( و ) لكن ( لا يجب إذا لزمه التحرز ان يكون عالما ببقاء السبع وتمكنه من الاضرار به ) أي بهذا الشخص بل يكفى الظن انتهى كلام السيد « ره » ( و ) نحن نقول ( هذا ) اي كلام السيد « ره » ( كلام جيد ما عليه ) اي ليس فوق كلام السيد ( في توجيه المنع ) من عدم علم أحد بأنه مكلف ( من مزيد ) يعنى ان ما قال السيد « ره » كاف في مقام المنع على شبهة الخصم وليس على جوابه « ره » جواب ( و ) إذ عرفت ذلك فاعلم أنه ( به يظهر الجواب عن استدلال بعضهم على حصول العلم بالتكليف قبل الفعل ) وبيان الاستدلال هو انهم يقولون ( بانعقاد الاجماع على وجوب الشروع فيه ) اي بالفعل ( بنية الفرض ) والوجوب فلو لم يكن عالما بان الفعل وجب عليه لم يجب عليه بنية الفرض وهذا يدل على العلم بأنه مكلف قبل الفعل هذا ولكن الجواب عن هذا التوهم يظهر مما ذكرنا وحاصله ان الاجماع على وجوب نية الفرض لا يدل على حصول العلم بالتكليف قبل الفعل ( إذ يكفي في وجوب نية الفرض ) الذي قام به الاجماع ( غلبة الظن بالبقاء والتمكن ) من الفعل المأمور به وبالجملة يكفي الظن ( حيث لا سبيل إلى القطع ) بالبقاء والتمكن ( فلا دلالة له ) اي للاجماع ( على حصول العلم ) بوجه ( و ) الجواب ( عن الثالث ) وهو قوله لو لم يصح لم
أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول — صفحة 200
مساهمون: محسن الدوزدوزاني التبريزي
ص٢٠٠