تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
المقدمات السببية ( بواسطة ) متعلق للمنفي دون النفي ( ما ) اي بواسطة فعل الضد الذي ( هما ) اي الصارف والإرادة ( مقدمة له ) اي لفعل الضد ملخصه انه لا وجوب في الصارف حتى يلزم المحذور السابق نعم و ( لكن الصارف ) فقط ( باعتبار اقتضائه ترك المأمور به يكون منهيا عنه كما عرفت ) في أول تنقيح المبحث ( فإذا اتى به ) اي الصارف ( المكلف ) فقط ( عوقب عليه من تلك الجهة وذلك ) اي العقاب من تلك الجهة ( لا ينافي التوصل به ) اي بسبب الصارف ( إلى الواجب فيحصل و ) على هذا ( يصح ) فيما نحن فيه الاتيان بالواجب الذي هو أحد الاضداد الخاصة اعني الصلاة مثلا ( ويكون النهي متعلقا بتلك المقدمة ) أي الصارف ( ومعلولها ) أعني ترك الإزالة ( لا بالضد المصاحب للمعلول ) كالصلاة مثلا لعدم ( كونها معلولة للصّارف ) حتى تكون متعلقا للنهي ووجه المصاحبة هو ما تقدم ان فعل الضد لا ينفك عن ترك المأمور به ( وحيث رجع البحث ) نظره « قدّس سرّه » من هذه العبارة إلى تفصيل الاشكال والجواب الذي نقلناه سابقا لكن مع زيادة في الجواب ( هاهنا إلى البناء على وجوب ما لا يتم الواجب إلّا به وعدمه فلو رام ) أي قصد ( الخصم التعلق ) والتمسك ( بما نبهناه عليه ) أي على الخصم في قولنا لكن الصارف باعتبار اقتضائه الخ ( بعد تقريبه بنوع من التوجيه كأن يقول ) الخصم ( لو لم يكن الضد منهيا عنه ) كما قلتم ( لصح فعله ) أي فعل الضد ( وان كان ) الضد ( واجبا موسعا ) و ( لكنه لا يصح في الواجب الموسع لأن فعل الضد ) كالصلاة مثلا ( يتوقف على وجود الصارف من الفعل المأمور به ) كالازالة ( وهو محرم ) أي الصارف عن الفعل المأمور