تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
لا مثل ما ذكره المجيب من أنه خارج عن المبحث فيقال انه ( يتلقى ) الاحتجاج المذكور ( بالقبول على الأول ) اي على كون الاحتجاج في كيفية الاقتضاء لكن ( مع حمل الاستلزام ) في الاحتجاج ( على التضمن ) حتى يكون موافقا لمذهب المصنف « قدس سره » ( ويرد ) هذا الاحتجاج ( بما ذكر في هذا الجواب ) من مسلمية دلالة الامر بالشيء على النهي عن الضد العام من غير احتياجه إلى الاستدلال ( على الثاني ) اي على كون الاحتجاج في أصل الاقتضاء وقد بين معنى عبارة المصنف في المقام بنحو آخر لكنه خارج عن ظاهر كلامه « قدس سره » والصواب هو ما ذكرناه فتدبر جيدا ( الوجه الثاني ) من الوجهين ( ان الامر الايجاب ) اي الامر الايجابي الذي يفيد الوجوب ( طلب فعل يذم على تركه اتفاقا ولا ذم الا على فعل لأنه ) اي الفعل هو ( المقدور ) وان العدم غير مقدور لأنه امر عدمي والقدرة لا تتعلق بالعدميات ( وما هو ) اي الفعل ( هاهنا إلّا الكف عنه ) اي الكف عن الفعل المأمور به وهذا الكف هو عبارة عن الضد العام للمأمور به ( أو فعل ضده ) الخاص ( وكلاهما ) اي الكف وفعل الضد ( ضد للفعل ) المأمور به واطلاق الترك عليهما حينئذ وقع بالتسامح كما لا يخفى ( والذم بايّهما ) اي باي من الضد العام والخاص ( كان يستلزم ) هذا الذم ( النهي عنه ) اي عما كان الذم عنه عاما أو خاصا ( إذ لا ذم بما لم ينه عنه لأنه ) اي الذم ( معناه ) اي معنى النهي وفيه مسامحة فان الذم من لوازم النهي لا معنى النهي ( والجواب ) أولا بتغاير الدليلين فان الأول يفيد التضمن بناء على التوجيه السابق من حمل الاستلزام على التضمن والثاني يفيد الاستلزام