تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
اجماعيا فلا وجه لجعله مناطا للبحث ولا نفع في اخذه محل النزاع هذا وفي هذه الحجة نظر اما أو لا فلان مجرد الاستبعاد لا يثبت به الحكم الشرعي واما ثانيا فقوله « ره » ان تعلق الأمر بالمسبب نادر ضعيف جدا لورود تعلق الامر بالمسببات كثيرا كالأمر بالكون على السطح فإنه مسبب عن الصعود والامر بالعتق فإنه مسبب عن العقد وهكذا وتنظر صاحب الفصول وصاحب القوانين « ره » أيضا وقالوا إن دعوى الاجماع في نظائر المقام ليست بحجة حيث إن الظاهر منه مجرد الاتفاق لا الاتفاق الكاشف عن قول المعصوم عليه السلام أو المشتمل عليه وفيه نظر فان المراد من الاجتماع والاتفاق فيما نحن فيه ليس ما ذكراه بل المراد اتفاق أرباب العقول الكاشف عن ثبوت المتفق عليه قطعا نظير ما في كلام بعض أهل المعقول من اجماع أرباب النحل على حدوث العالم بالحدوث الزماني فتأمل هذا في السبب ( واما غير السبب ) من الشرط وغيره ( فالأقرب فيه عندي ) أيضا ( قول المفصل ) من أن ايجاب المشروط لا يدل على ايجاب الشرط مثلا والدليل ( لنا انه ليس لصيغة الامر دلالة على ايجابه ) اي على ايجاب غير السبب ( بواحدة من الثلاث ) اعني المطابقة والتضمن والالتزام يعني ان قوله كن على السطح مثلا معناه ليس ايجاب نصب السلم ولا هو جزئه ( وهو ) اي عدم الدلالة على وجوب المقدمة لفظا ( ظاهر ) ولما كان مختار المصنف « ره » ملفقا من امرين اعني نفي الدلالة على وجوب المقدمة لفظا ونفي الملازمة له عقلا وأثبت الأول بما ذكر أراد اثبات الثاني بقوله ( ولا يمتنع تصريح الامر ) بذي المقدمة ( بأنه ) اي المقدمة مطلقا