تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
التكليف بالصلاة بعد حصول الوضوء وبشرط وقوعه مثل ان يقول إن كنت متوضئا فصل ( وبنى ) السيد « ره » ( على هذا ) اي على مختاره من اشتراك الامر لفظا بين الاطلاق والتقييد وعدم وجوب مقدمات الثاني ( في ) كتاب ( الشافي نقض استدلال المعتزلة ) يعني ان المعتزلة استدلوا ( لوجوب نصب الإمام عليه السلام على الرعية بان إقامة الحدود واجبة ولا يتم ) اي إقامة الحدود ( الا به ) اي الا بالامام عليه السّلام وعلى هذا فالنصب واجب على الرعية وحاصل نقض السيد « ره » ان الامر الذي في إقامة الحدود يحتمل ان يكون على وجه التقييد بان يكون وجود الإمام عليه السلام شرطا في وجوبه يعني ان وجد الامام عليه السّلام كانت إقامة الحدود واجبة وإلّا فلا وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال فافهم حتى لا يختلط الامر ( وهذا ) اي قول السيد ومذهبه ( كما تراه ينادي بالمغايرة للمعنى المعروف في كتب الأصول المشهورة لهذا الأصل ) وجه المغايرة ان النزاع المعروف بين الأصوليين فيما هو مقدمة للواجب المطلق بعد فرض ذي المقدمة مطلقا ونزاع السيد « ره » مع بعض العامة انما هو فيما لا يعلم كونه مطلقا أو مقيدا كما عرفت في المقدمة الثالثة والمستفاد منه ان مقدمات المطلق واجبة قطعا ولا نزاع فيه وانما النظر دفع احتمال وجوب المقيد والحال ان النزاع المعروف كما قلنا في مقدمات المطلق هل هي واجبة مطلقا أو لا مطلقا أو التفصيل بين السبب والشرط ( و ) مع ذلك اي مع كونه مغايرا للمعنى المعروف ( ما اختاره السيد « ره » ) من التوقف في الامر المطلق ( فيه محل تأمل ) لان المتبادر من الامر المطلق فيما إذا قال السيد لعبده مثلا