اشتر اللحم من غير تقييد في اللفظ ولا قرينة عليه مع كون الاشتراء موقوفا على المشي مثلا هو كونه واجبا مطلقا كما أشرنا اليه في المقدمة الثانية يعني أنّ اشتراء اللحم مطلوب مطلقا سواء مشى نحوه أم لا ( وليس التعرض لتحقيق حاله ) اي حال السيد « ره » ( هنا بمهم ) يعني ان الاعراض عن تحقيق حاله أجدر ( فلنعد إلى البحث في المعنى المعروف ) من جعل النزاع في مقدمات المطلق والبحث فيها فنقول ( والحجة ) والدليل ( لحكم السبب فيه ) اي في المعنى المعروف بوجهين اما أولا فهو ( انه ) اي حكم السبب ( ليس محل خلاف يعرف ) توصيفه « ره » للخلاف بالمعروفية نظرا إلى أنه ولو اختلف فيه إلّا انه غير معروف ( بل ادعى بعضهم ) اي بعض من الأصوليين ( فيه ) اي في حكم السبب ( الاجماع ) واما ثانيا فهو ( ان القدرة غير حاصلة مع المسببات ) والصحيح على المسببات ( بدون السبب ) يعني ان الكون على السطح بدون الصعود الذي هو سبب له ليس بمقدور حينئذ ( فيبعد تعلق التكليف بها ) اي بالمسببات وحدها ( بل قد قيل إن الوجوب ) المفهوم من الامر في قوله كن على السطح مثلا وان تعلق ظاهرا بالمسبب إلّا انه ( في الحقيقة لا يتعلق بالمسببات ) بل يتعلق بالأسباب ( لعدم تعلق القدرة بها ) اي بالمسببات وحدها مطلقا سواء كانت بلا أسباب أو معها ( اما بدون الأسباب فلامتناعها ) اي المسببات يعني ان الكون على السطح ممتنع وليس بمقدور بدون الصعود ( واما معها ) اي مع الأسباب اي مع الصعود مثلا ( فلكونها ) اي المسببات ( حينئذ ) اي حين وجود الأسباب ( لازمة لا يمكن تركها ) اي ترك المسببات مع أن القدرة ما ان
أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول — صفحة 119
مساهمون: محسن الدوزدوزاني التبريزي
ص١١٩