إذا عرفت هذا فاعلم أنه لا خلاف بين أهل العدل في عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة الا لتقية ونحوها واما تأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة فالظاهر أنه لا مانع منه سوى ما يتخيله الخصم من قبح الخطاب معه لكنه لا يمتنع عند العقل فرض مصلحة فيه كتوطين المكلف نفسه على الفعل .
( 52 ) تمارين
ما هو المبين بالفتح ، وكم قسما المبين بالكسر ؟
من اين يعلم أن الفعل صدر لبيان المجمل ؟
اية علة تجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ؟