تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المعالم في أصول الفقه — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣

( 54 ) أصل في حجية القطع

القطع حجة بلا ريب وترديد ، والمراد بالقطع الصفة النفسانية التي تحصل بأسباب خاصة ، وتسمى علما ويقينا أيضا والمراد بحجيته هنا اتصافه بآثار ثلاثة ، الأول : كونه مما يحكم العقل بلزوم العمل على طبقه والحركة على وفقه ، فإذا قطع الانسان المشرف على الهلكة بان شرب دواء معين ينجيه منها ، أو قطع بان شرب السم يهلكه حكم عقله بالعمل على وفق قطعه بشرب ذاك الدواء في الأول وترك شرب السم في الثاني . الثاني : كونه منجزا للتكليف الواقعي فيما إذا كان قطعه مصيبا . فإذا قطع بوجوب فعل أو حرمته صار الحكم المقطوع به منجزا عليه وصح عقابه على مخالفته بخلاف ما إذا لم يكن عالما . الثالث : كونه عذرا للقاطع فيما إذا كان قطعه مخالفا للواقع ، فإذا قطع بعدم وجوب واجب واقعي فتركه ، أو بعدم حرمة حرام فأتى