( 51 ) أصل المجمل
هو ما لم يتضح دلالته ، ويكون فعلا ولفظا مفرد أو مركبا اما الفعل فحيث لا يقترن به ما يدل على وجه وقوعه كما إذا صلى النبي صلّى اللّه عليه وآله صلاة لم يظهر وجهها من حيث الوجوب والندب ، واما اللفظ المفرد فكالمشترك لتردده بين معانيه ، اما بالأصالة كالعين والقرء واما بالاعلال كالمختار المتردد بين الفاعل والمفعول واما اللفظ المركب فكقوله تعالى :
أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ ،
لتردده بين الزوج وولى الزوجة وكما في مرجع الضمير حيث يتقدمه أمران يصلح لكل واحد ، نحو ضرب زيد عمروا فضربته ، وكالعام المخصص بمجهول كقوله تعالى :
أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ .
إذا عرفت هذا فهاهنا فوائد :
الأولى : ذهب جماعة إلى أن آية السرقة وهي قولي تعالى :
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ،
مجملة باعتبار اليد فان اليد تقع على العضو بكماله وعلى ابعاضه وان كان لها أسماء تخصها فيقولون غمت يدي في الماء إلى الأشاجع وهي أصول الأصابع وإلى الزند وهو موصل