تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المعالم في أصول الفقه — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
وقوع الأدلة في معرض وجود مزاحم السند ومعارض الدلالة فلزم على المستنبط الفحص عن المنافى إذ لعله قد خفى عليه المزاحم المانع عن الاستدلال والاستنباط في جملة ما لم يره من الأدلة فلا يصح له الاعتماد على السند بمجرد صحته والدلالة بمجرد ظهورها . هذا في أصل لزوم الفحص واما مقداره فالظاهر أنه لا يجوز الاتكال على الدليل ما لم يحصل من الفحص الاطمينان بعدم وجود المنافى ولا يشترط القطع بالعدم لكونه امرا حرجيا وعسرا منفيا وقد قال تعالى :
وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ
: ولا يريد بكم العسر .

( 44 ) تمارين

هل ظواهر الكتاب والسنة حجة لمن أراد التمسك بها ؟ هل حجيتها مطلقة أو هي مقيدة بشرط أو شروط ؟ هل الامر في المحاورات العقلائية أيضا كذلك ؟ لما ذا صار الفحص عن المنافى شرطا في مدارك الأحكام ؟ هل المعارض قسم واحد أو هو أنواع مختلفة ؟ كم هو مقدار الفحص وما هو الملاك فيه ؟
تحرير المعالم في أصول الفقه — صفحة 119 | الشيخ علي المشكيني