الفصل الثالث فيما يتعلق بالمخصص
( 45 ) أصل إذا تعقب المخصص عدة عمومات
سواء كانت جملا أو غيرها « 1 » كان الأخير مخصوصا قطعا وهل يخص معه الباقي أو يختص هو به قولان :
وقد جرت عادتهم على فرض الخلاف والاحتجاج في تعقب الاستثناء إلّا ان الحال في غيره كحاله .
فنقول : ذهب قوم إلى أن الاستثناء المتعقب للجمل المتعاطفة ظاهر في رجوعه إلى الجميع وقال آخرون : انه ظاهر في العود
هامش
( 1 ) فالأول : كما إذا ورد أكرم العلماء وأضف الفقراء وعلم الجهال الا فساقهم . والثاني : كما إذا ورد أكرم الفقراء والأيتام والغرباء الا فساقهم ( ش )