تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معارج الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
على ذلك حكمها في موضع آخر بالصحّة مع سماع النهي ، كالنهي عن بيع حاضر لباد « 1 » ، وتلقّي الركبان « 2 » .
هامش
( 1 ) جامع الأصول : 1 / 529 - 530 ، 532 ح 349 ، 350 ، 351 ، 355 ، 356 . ( 2 ) جامع الأصول : 1 / 530 - 532 ح 352 ، 353 ، 354 ، 356 .