آتيا بالمأمور به « 1 » ، ويلزم عدم خروجه عن عهدة الأمر .
وأمّا في المعاملات : فإنّه لا يدلّ ، لأنّه لو دلّ لدلّ « 2 » إمّا « 3 » بالمطابقة ، أو الالتزام ، والقسمان باطلان . أمّا المطابقة فظاهر . وأمّا الملازمة : فلعدم اللّزوم بين النهي وبين « 4 » الفساد ، لأنّه لو صرّح بالنهي ، وأخبر بأنّ المخالفة ليست مفسدة ، لم يتناف ، وذلك يدلّ على عدم اللّزوم .
احتجّ الخصم « 5 » : بقوله عليه السّلام : « من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو ردّ » « 6 » « 7 » .
وأيضا : فإنّ الصحابة كانت تحكم بفساد الحكم عند سماع النهي عنه « 8 » .
وجواب الأوّل : لا نسلّم أنّه أدخل في الدين ما ليس منه ، وإنّما يكون ذلك باعتقاد كونه من الدين . وأمّا أحكامه « 9 » فلا نسلّم أنّها ليس من الدين .
وجواب الثاني : سلّمنا أنّ الصحابة حكمت عنده ، لكن لا به . يدلّ
هامش
( 1 ) كلمة : ( به ) لم ترد في ن ، ب ، ج ، د ، الحجرية .
( 2 ) كلمة : ( لدلّ ) لم ترد في ب ، د ، الحجرية .
( 3 ) في ب : ( فإمّا ) .
( 4 ) كلمة : ( بين ) لم ترد في الحجرية .
( 5 ) كلمة : ( الخصم ) لم ترد في ب ، د ، الحجرية .
( 6 ) المعتمد : 1 / 174 ، الذريعة : 1 / 184 ، التبصرة : 101 ، المستصفى : 2 / 21 ، المحصول : 2 / 297 ، الإحكام : 1 / 409 ، المنتهى : 100 .
( 7 ) جامع الأصول : 1 / 289 ح 75 . واللفظ : « من أحدث في أمرنا » .
( 8 ) المعتمد : 1 / 177 ، الذريعة : 1 / 184 ، المستصفى : 2 / 21 - 22 ، المحصول :
2 / 297 ، الإحكام : 1 / 409 ، المنتهى : 100 .
( 9 ) في ه : ( الأحكام ) .