لضدّه « 1 » .
وجوابه : منع الثانية .
وأمّا من جهة المعنى : فالأمر بالشيء على وجه الوجوب يدلّ على كراهية تركه وضدّه إذا كان له ضد واحد ، لأنّ الواجب تركه قبيح ، إلّا أنّ هذا ليس من دلالة اللّفظ في شيء .
المسألة الرابعة : ما لا يتمّ الواجب إلّا به : إن لم يتمكّن المكلّف من تحصيله لم يكن واجبا . وإن تمكّن : فإن توقّف عليه الوجوب لم يجب .
وإن توقّف عليه الواجب لزم ، وذلك كنصب السلّم لصعود السطح .
لنا : أنّ الأمر مطلق ، والشرط مقدور ، فيجب ، وإلّا لكان التكليف من دونه تكليفا بما « 2 » لا يطاق .
هامش
( 1 ) في ب ، ج ، د ، ه ، الحجرية : ( ضده ) .
( 2 ) في ب ، د ، الحجرية : ( لما ) .