على جميع وجوهه وعناوينه ، فلو فرضنا أنّ « 1 » الرؤية ممّا يترتّب عليه أحكام أخر كما لو نذر على تقديرها شيئا لا يحكم بوجوبه كما لا يخفى ، وقد يظهر منهم الحكم بوقوعه مطلقا وليس في محلّه فإنّ أصالة عدم الرؤية محكّمة فيه ، فبالحقيقة يؤخذ بأصالة الصحّة في إثبات الرؤية لأجل إثبات الصحّة ، ويؤخذ بأصالة العدم لإثبات سائر الأحكام ، وذلك ظاهر فيجمع بينهما على الوجه المذكور .
نعم ، فيما إذا كان الشكّ في الصحّة باعتبار الشكّ في وقوع العقد على أحد الحادثين كما لو باع شيئا واختلفا في أنّه الخمر أو الخلّ ، قد يظهر « 2 » من غير واحد منهم وقوع العقد على الخلّ دون الخمر مع أنّ الاقتصار على ثبوت الصحّة لا يقتضي « 3 » تعيين « 4 » الموصوف كما لا يخفى ، فتدبّر في المقام فإنّه في غاية الإعضال « 5 » ونهاية الإشكال واللّه الموفّق وهو « 6 » الهادي .
هامش
( 1 ) . « ز ، ك » : - أنّ .
( 2 ) . « ز ، ك » : وقد يظهر .
( 3 ) . المثبت من « ج » وفي سائر النسخ : لا يقضي .
( 4 ) . « ز ، ك » : تعيّن .
( 5 ) . « ز » : الاعتضال .
( 6 ) . « ز ، ك » : - هو .