تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مطارح الأنظار ( ط . ج ) — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
الأوّل من بعض سادات مشايخ الأستاد دام عزّه « 1 » في المناهل « 2 » ، والثاني من فيلسوف القوم في الكشف « 3 » في ذيل الاستصحاب ، والحقّ على ما أفاده الأستاد المحقّق هو الثالث ، فلو اعتقدنا عدالة زيد أو وقوع فعل في الأمس وشككنا في اليوم في صحّة الاعتقاد السابق ، لا بدّ من البناء على الصحّة على الأوّل ، وفيما إذا لم يكن متذكّرا لدليل الاعتقاد دون ما إذا كان متذكّرا على الثاني ، ولا بدّ من الحكم بالفساد أخذا بأصالة العدم على الثالث . وما يمكن الاستناد به للأوّلين في مورد « 4 » وفاقهما وجهان : الأوّل : ما يظهر من الشيخ في ذيل الاستصحاب من ذهابه إلى جريان أخبار الاستصحاب في المقام ، فإنّ ظاهر قوله : « من كان على يقين فشكّ فليمض على يقينه » « 5 » هو الأخذ بصحّة اليقين السابق والبناء عليه ، وكذا ما يستفاد من قوله : « لا تنقض اليقين بالشكّ أبدا » « 6 » مطابق للرواية المذكورة في الدلالة على المطلوب ، وثانيهما : البناء على صحّة العمل الذي قد جاوز محلّه ولو كان الشكّ في الاعتقاد وصحّته .
هامش
( 1 ) . « ز ، ك » : - دام عزّه . ( 2 ) . لعلّه ورد في القسم غير المطبوع منه . ( 3 ) . قال في كشف الغطاء 1 : 201 ، وفي ط الحجري : 35 في بحث 35 : ولو لم يبق علمه باليقين السابق مع علمه بأنّه كان عالما فلا يخلو : إمّا أن ينسى طريق علمه السابق ، أو يذكره ويتردّد في قابليته لإفادة العلم ، أو يعلم عدم قابليّته ، والأقوى جري الاستصحاب في القسمين الأوّلين خاصّة . وأمّا ما وقع منه من العمل فيحكم بصحّته ما لم يعلم بعدم مقتضى علمه . وقال أيضا في كشف الغطاء 2 : 103 ، وفي ط الحجري : 102 : ولو سبق العلم بتقدّم شيء أو تأخّره ثمّ طرأ الشكّ ، غير متذكّر لسبب العلم بنى على علمه على إشكال ، وإن ذكر سببه ورأى أنّه غير قابل لترتّب العلم فلا بناء عليه ؛ لأنّ المراد بعدم نقض اليقين بالشكّ عدم النقض بالشكّ الطارئ بعده بقسميه - ما اقترن بسبب الاستدامة وغيره - دون الطارئ عليه ، والظاهر عدم الفرق في شكّ الصلاة والوضوء بين المنصوص عليه وبين غيره ؛ لظاهر الإطلاق . ( 4 ) . « ز ، ك » : مواد . ( 5 ) . تقدّم في ص 103 . ( 6 ) . تقدّم كرارا .