وتارة : يكون عامّا « 1 » بالنسبة إليها فتارة : على وجه يكون الحكم ثابتا في تمام الزمان فيكون كلّ واحد من أجزاء الزمان جزء لا فردا « 2 » ، وأخرى : على وجه يكون الحكم ثابتا في كلّ واحد من أفراد الزمان فيكون كلّ جزء من الزمان ملحوظا في نظر الآمر فردا مغايرا للآخر .
ومرّة : يكون الدليل مشكوكا فيه إهمالا وعموما على الوجهين .
لا إشكال في جريان الاستصحاب على الأوّل ؛ لعدم المانع منه بعد وجود أركانه من اليقين السابق والشكّ اللاحق .
كما أنّه لا إشكال في جريانه على الأوّل من الثاني ؛ لأنّ المفروض خروج القطعة المفروضة المخصّصة من العامّ ، وخروجها عن العامّ في زمن اليقين والشكّ بالنسبة إلى لزوم التخصيص في العامّ مساو لعدم ملحوظية الزمان فيه إلّا على هذا الوجه الذي لا يفرق فيه الخروج في الزمانين ، وذلك ليس من تخصيص العامّ في شيء ، بل لو فرض عدم اعتبار الاستصحاب أيضا لم يكن الأخذ بالعامّ وجيها ؛ لعدم دلالته على أفراد الزمان ، بل لا بدّ من الأخذ بسائر الأصول كما إذا لم يكن في ذلك المورد عموم ولا استصحاب .
ومن هذا القبيل مسألة الخيار فإنّ ما يظهر لنا بعد التأمّل الصادق عدم دلالة
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
« 3 » على عموم زماني يكون كلّ جزء من أجزاء الزمان ملحوظا في نظر الشارع مقصودا له في وجوب الإمضاء بمضمون العقد ولزوم الوفاء به ، فلو تساهل من له الخيار في الأخذ بخياره على وجه لم يصدق فيه الغرر « 4 » العرفي صحّ استصحاب حكم الخاصّ والأخذ بالخيار في ثاني الزمان ، ووافقنا في ذلك جماعة من
هامش
( 1 ) . « ز ، ك » : تكون عامّة .
( 2 ) . « ز ، ك » : لأفراده .
( 3 ) . المائدة : 1 .
( 4 ) . « ج » : الفور ، كتب تحتها في نسخة « م » : « ضرر » .