تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مطارح الأنظار ( ط . ج ) — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥

هداية [ في بيان استصحاب الحكم المخصّص ] « 1 »

إذا ثبت في الشريعة حكم بدليل عامّ عموما أزمانيا ثمّ ثبت بدليل مخصّص لذلك العامّ ارتفاع ذلك الحكم في قطعة من الزمان ففي زمان الشكّ هل يؤخذ بعموم العامّ أو باستصحاب حكم « 2 » الخاصّ ؟ وجهان بل قولان : يظهر من ثاني المحقّقين في جامع المقاصد « 3 » في تلقّي الركبان فيما إذا شكّ في بقاء الخيار وارتفاعه تحكيم عموم
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
« 4 » على استصحاب الخيار « 5 » ، ويظهر من الشهيد « 6 » في عدّة مواضع من المسالك « 7 » الأخذ بالاستصحاب « 8 » . والتحقيق أن يقال : إنّ « 9 » الدليل الدالّ على الحكم المخالف للاستصحاب تارة : يكون مهملا بالنسبة إلى الأزمنة التي تقع فيها الأفراد ، كما إذا قال المولى : أكرم العلماء ملاحظا فيها عموم الأفراد فقط من غير مدخلية الزمان في ذلك الحكم ، فلا يختلف الوجوب باختلاف الأزمنة حينئذ .
هامش
( 1 ) . العنوان من هامش « م » . ( 2 ) . « ج ، م » : الحكم . ( 3 ) . « ز ، ك » : - في جامع المقاصد . ( 4 ) . المائدة : 1 . ( 5 ) . جامع المقاصد 4 : 38 . ( 6 ) . « ز ، ك » : + رحمه اللّه . ( 7 ) . « ز ، ك » : - في عدّة مواضع من المسالك . ( 8 ) . مسالك الأفهام 3 : 190 و 431 ، و 4 : 100 و 184 ، و 5 : 192 ، و 8 : 34 ، وقارن بما ذهب في خيار الغبن والرؤية 3 : 204 و 221 . ( 9 ) . « م » : - يقال إنّ .