الشارع ، نعم يبقى الكلام في اعتبار هذا الظنّ في الشريعة ، فلا يبعد أن يقال : إنّ استقراء موارد الاستصحاب يعطي الظنّ القويّ بأنّ الشارع إنّما اعتبر الظنّ الحاصل من ملاحظة الحالة السابقة كما عرفت الوجه في ذلك « 1 » فيما قدّمنا من الاستناد إلى الأخبار الخاصّة إلّا أنّ الكلام يبقى حينئذ في اعتبار هذا الظنّ في المقام .
كذا أفاد أديمت إفاداته « 2 » إلّا أنّ الإنصاف عدم انتهاضه بدفع الإشكال حقيقة ؛ إذ بعد ما علم من أنّ مناط حكم العقلاء هو حصول الظنّ ومدار حكمهم هو الواقع ففرض عدم اعتبار الظنّ المقابل للاستصحاب والاعتناء بالاستصحاب إنّما هو خلاف الفرض « 3 » كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) . « ز ، ك » : كما عرفت وجهه .
( 2 ) . « ز ، ك » : « أفاد الأستاد » من دون الجملة الدعائية .
( 3 ) . « ز ، ك » : المفروض .