تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مطارح الأنظار ( ط . ج ) — صفحة 609

مساهمون:

ص٦٠٩
( 8 ) أصل في الشبهة الموضوعية التحريمية من الشك في المكلّف به 445 الكلام في الشبهة المحصورة تحقيق الكلام في الموردين : المورد الأوّل هل يجوز المخالفة القطعية بارتكاب الجميع ، أو لا يجوز ؟ 445 الحقّ هو الثاني لوجوه : الأوّل الإجماع 446 الثاني الأدلّة الدالّة على وجوب الموافقة القطعية 446 الثالث ما ذكره صاحب الفصول والمناقشة فيه 446 يمكن الاستدلال للقائل بجواز المخالفة بوجهين : الأوّل الأصل 447 الثاني الأخبار الدالّة على جواز الارتكاب في الشبهات الموضوعية 448 الجواب عن الأوّل 448 الجواب عن الثاني 451 المورد الثاني في أنّه هل يجب الموافقة القطعية بعد ما عرفت من حرمة المخالفة القطعية ، أو لا ؟ 454 التمسّك بالأخبار لا وجه له 455 تجشّم بعضهم في أنّ ارتكاب الباقي مقدّمة لتحصيل العلم في المحرّم 460 اعتراض صاحب الفصول عليه 460 المناقشة فيه 460 الاستدلال على لزوم الموافقة القطعية ببناء العقلاء والمناقشة فيه 462 دعوى الاستقراء من صاحب الحدائق والمناقشة فيه 462 الاستدلال بالأخبار الواردة في موارد خاصّة ولو بعد تنقيح مناطها على حرمة الارتكاب :
مطارح الأنظار ( ط . ج ) — صفحة 609 | الشيخ الأنصاري