تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصادر الحكم الشرعى والقانون المدنى — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
من شدة الأرض قال فقال ما كان في مكان شديد فلا يضر وما كان في أرض رخوة بطحاء فإنه يضر وان عرض رجل على جاره أن يضع عينه كما وضعها وهو على مقدار واحد قال إن تراضيا فلا يضر وقال يكون بين العينين ألف ذراع » الرابع عشر ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد اللّه بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه « في رجل أتى جبلا فشق فيه قناة فذهب الآخر بماء قناة الأول قال فقال يتقاسمان بعقائب البئر ليلة ليلة فينظر أيتهما أضرت بصاحبتها فان رأيت الأخيرة أضر بالأولى فلتعوّر » . ورواه الصدوق باسناده عن عقبة بن خالد نحوه وزاد « وقضى رسول اللّه بذلك وقال إن كانت الأولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الأول سبيل » . وعن محمد بن الحسن باسناده عن أبي عبد اللّه قريب منه . الخامس عشر صحيحة البزنطي عن حماد عن معلى بن خنيس عنه قال « من أضر بطريق المسلمين شيئا فهو ضامن » . السادس عشر صحيحة الكناني عن أبي عبد اللّه قال « من أضر بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن » . السابع عشر ما رواه المشايخ الثلاثة باسنادهم عن الحلبي وفيه كل شيء يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه وهذه الأخبار ظاهرة في إن من أضر بشيء من الطريق للمسلمين بأن ينصب مرزابا أو يحفر بئرا أو يرش ماء أو وضع حجرا ونحو ذلك فهو ضامن لما يتلف بسبب ذلك الضرر ويستفاد من ذلك أن ذا الحق أو المالك يمنع من التصرف فيما هو ملكه أو حقه إذا تضرر سائر ذوي الحقوق أو الملاكين لأن الطرق والشوارع إما مملوكة للناس أو محبوسة على الحقوق العامة لهم وعلى التقديرين