تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصادر الحكم الشرعى والقانون المدنى — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
السادس من الاخبار ما في كتاب المستدرك عن أبي عبد اللّه أنه قال « ليس لمن اكترى دارا أن يدخل فيه ما يضر بالدار وبالجيران فان اكتراها ولم يسم ما يعمل فيها فليس لصاحب الدار أن يمنعه من عمل يعمل به ما لم يكن يضر وكذلك الحوانيت » . السابع ما في المستدرك عن دعائم الاسلام روينا عن أبي عبد اللّه انه سئل عن جدار الرجل وهو سترة فيما بينه وبين جاره سقط فامتنع من بنيانه قال « ليس يجبر على ذلك إلا أن يكون وجب ذلك لصاحب الدار الأخرى بحق أو شرط في أصل الملك ولكن يقال لصاحب المنزل استر على نفسك في حقك إن شئت قيل له فإن كان الجدار لم يسقط ولكنه هدمه إضرارا بجاره لغير حاجة منه إلى هدمه قال لا يترك وذلك إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال « لا ضرر ولا ضرار » وان هدمه كلّف أن يبنيه » . الثامن ما في الفقيه ص 243 ج 4 طبع النجف الأشرف قوله عليه السلام « لا ضرر ولا ضرار في الاسلام » وبهذا تعرف ما في كلام شارح الرسائل الشيخ غلام رضا من أنه لم يعثر في الكتب المعتبرة على مثل قوله عليه السلام « لا ضرر ولا ضرار في الاسلام » . نعم عن التذكرة ونهاية اللغة ذكرهما هذا الخبر مرسلا عن النبي لكن المحقق في محله إن مرسلات العلماء ليست بحجة ولو قلنا بحجية الخبر المرسل وسيجيء ان شاء اللّه في الطائفة ( العشرون ) من أخبار هذا الباب ما يرتبط بهذا المقام . التاسع ما رواه في المستدرك عن أبي عبد اللّه « انه سئل عن الجدار بين الرجلين ينهدم فيدعوا أحدهما صاحبه إلى بنيانه ويأبى الآخر قال إن كان مما ينقسم قسم بينهما وبنى كل واحد منهما حقه ان شاء أو ترك إن لم يكن ذلك يضر بصاحبه وان كان مما لا ينقسم قيل له ابن أو بع أو سلّم لصاحبك إن رضي أن