الفحص عن الشبهة الموضوعية بدليل انه لو فحص فحصا كافيا ولم يطلع لم يجز الأخذ بالخبر .
إن قلت إن المحقق القمي ينسب إليه ان الواجبات المشروطة كالحج يجب الفحص عن حصول شرطها فمع الشك في حصوله لا يصح أجراء أصل البراءة عن وجوب الواجب أو استصحاب عدم حصول الشرط له بل لا بد من الفحص وبعد الفحص وعدم المعرفة له اجراء ذلك .
قلنا لا نسلم ذلك فان الواجبات وان كانت مشروطة بوجود الشرط لا بالعلم به إلا أن الشك في وجوده موجب للشك في التكليف والأصل يقتضي عدمه نعم إذا اشترط بالعلم بالشرط مع الشك بالشرط يعلم بانتفاء التكليف من دون حاجة للأصل .
مقدار الفحص فيما يعتبر فيه الفحص
ان مقتضى القاعدة ان يكون حد الفحص هو العلم بعدم وجدان الدليل المخالف فيما بأيدينا من الأدلة ولكن السيرة وأدلة الحرج تقتضي الفحص إلى حد لا يوجب الحرج والعسر .