تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصادر الحكم الشرعى والقانون المدنى — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩

المصدر التاسع والعشرون قاعدة لا ضرر ولا ضرار

لقد ألحق المتأخرون من الأصوليين هذا المقام بالبحث عن عدة قواعد منها قاعدة ( لا ضرر ولا ضرار ) ونحن تبعا لهم نبحث فيها فنقول وعلى اللّه التوكل انه يشترط في التكليف عدم الضرر والاضرار فكل ما كان فيه ضرر واضرار من التكاليف فهو ليس من التكاليف الاسلامية بل كل حكم تكليفي أو وضعي يلزم من جعله أو إمضائه شرعا ضرر على أحد من قبل اللّه تعالى أو من قبل العباد فهو غير مجعول من اللّه ولا ممضى من عنده . والعمدة في الدليل على هذا الشرط هو قاعدة نفي الضرر والاضرار التي هي من الأصول المهمة الاجتهادية المعمول بها بين الفقهاء من الطهارة إلى آخر الدّيات ولا بد لتوضيح الحال وتحقيقه من الكلام فيها في عدة مقامات .

المقام الأول في مدرك قاعدة لا ضرر

أدلة مدرك القاعدة هي : - أولا إجماع الأمة عليها في الجملة من الخاصة والعامة . وثانيا حكم العقل بها لأن الضرر ظلم والظلم يحكم العقل بقبحه وحرمته . ولا إشكال إن دليلي الاجماع والعقل دليلان لبيّان يؤخذ بالقدر المتيقن منهما . وثالثا الاستقراء فانا نرى الشارع لا يرضى لنا بأدنى ضرر فرخص في التقيّة بأدنى ضرر وهكذا رخص بالتيمم وترك الحج وترك الصوم وترك القيام والقعود في الصلاة . ولا يخفى ما فيه فان الاستقراء ليس بحجة إلا إذا أفاد القطع . رابعا الأخبار المستفيضة الدالة عليها بل إن الشيخ الأنصاري في رسائله حكى عن فخر الاسلام في كتابه الايضاح دعوى تواتر