تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصادر الحكم الشرعى والقانون المدنى — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
الرأيين أما على رأي الشيخ الأنصاري فلأجل التعارض وهو واضح لتكاذبهما وللمخالفة القطعية كما هو رأي الأكثر وأمّا على رأي صاحب الكفاية فلأجل عدم جريان الاستصحاب فيهما بعدم احراز شرط من شروطه وهو اتصال زمان الشك بزمان اليقين ويحتاج بيان ذلك وتوضيحه إلى بيان أمرين : أحدهما ان من شرط الاستصحاب هو ذلك . والثاني ان هذا الشرط ليس بمحرز في المقام . أما الأول وهو ان من شرط جريان الاستصحاب اتصال زمان الشك بزمان اليقين فلأنه لو كان منفصلا عنه لكان الشك غير متعلق ببقاء المتيقن بل بوجود آخر له منقطع عنه ولذا من تيقن الطهارة وعلم بالنجاسة بعدها ثم شك في طهارته بعد النجاسة فان الطهارة المشكوكة لم تكن استمرارا وبقاء للطهارة المتيقنة بل هي طهارة غيرها وكان الشك غير متعلق بما تعلق به اليقين فلم يكن عدم ترتب الأثر عليها نقضا لليقين بالطهارة السابقة ، هذا مضافا إلى أن أدلة حجية الاستصحاب تقتضي اعتبار هذا الشرط لأن القدر المتيقن من بناء العقلاء والذي يوجب الظن بالبقاء والذي يكون عدم الأخذ بالحالة السابقة فيه نقضا لليقين السابق هو ما كان زمان المشكوك متصلا بزمان المتيقن . وعليه فتكون أدلة الاستصحاب قاصرة عن الشمول لموارد عدم الاتصال ولا ريب انه مع فقد الشرط للاستصحاب أو عدم احرازه لا يصح التمسك به والأخذ به . وأما الأمر الثاني وهي ان الشرط المذكور أعني اتصال زمان المشكوك بزمان المتيقن غير محرز في المقام فلأن ظرف العدم هو وجود الحدث الآخر ووجود الآخر كان مجهولا لا ندري انه هو الأسبق والمتصل بزمان اليقين أو هو المتأخر فيكون المنفصل عن