تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصادر الحكم الشرعى والقانون المدنى — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
فيما إذا سبق العلم بوجودهما معا ثم علم إجمالا بعدم أحدهما لا على التعيين ثم علم بعد ذلك بعدمهما معا كما لو علم بحياة الأب والابن ثم علم بعدم حياة أحدهما ثم علم بعد ذلك بعدم حياتهما فان استصحاب حياة الأب إلى حين موت الابن معارض باستصحاب حياة الابن إلى حين عدم حياة الأب . ويمكن الجواب عن ايراد صاحب الكفاية بأن تردد طرف الشك بين المتصل باليقين السابق وبين المنفصل عنه يوجب اتصال زمان الشك بزمان اليقين لأن الشك في حصول الشك بالشيء شك في الشيء فمن شك بأنه حصل له الشك بين الركعتين والثلاث كان شاكا بين الاثنتين والثلاث وليس اتصال زمان الشك باليقين شرطيته للاستصحاب أزيد من شرطية نفس الشك بالبقاء في الاستصحاب وفي المقام كان اليقين بالعدم في الزمان الأول ونشك في بقاء هذا العدم إلى زمان وجود الآخر شكا متصلا به غاية الأمر كان منشأ الشك هو تردد وجود الآخر بين الزمان الثاني وبين الزمان الثالث فإنه على أحد التقديرين يكون العدم باقيا في زمان وجود الآخر وعلى التقدير الثاني غير باق فحصل الشك في بقائه وسائر الاستصحابات يكون الأمر فيها كذلك فان الشك في بقاء المتيقن فيها إنما يكون إذا كان يحتمل بقاء المتيقن فيها ويحتمل عدم بقائه ألا ترى أنه من كان على يقين بالطهارة أو نحوها ثم شك في حصول الشك له في بقائها استصحب البقاء لها لأنه في الحقيقة يكون شكه في حصول الشك في بقائها يرجع إلى الشك الحالي في نفس بقائها إذ لو لم يحصل له الشك لحصل له عدم الشك وهو اليقين أما بالوجود أو بالعدم لاستحالة ارتفاع النقيضين ولا ريب في عدم حصول اليقين له بل لو تم ما ذكره صاحب الكفاية للزم عدم جريان الاستصحاب في أغلب الموارد لأنه طالما يكون الشك
مصادر الحكم الشرعى والقانون المدنى — صفحة 139 | الشيخ علي بن محمد رضا كاشف الغطاء