جهة اليقين الموجود فيه فهو باطل لأن اليقين الموجود فيه لم يتعلق بالخلاف في سائر الأطراف وانما هو تعلق بواحد مردد بينها وان كان ناقضا له من جهة الشك الموجود فيه رجع نقضه إلى نقض اليقين التفصيلي بالشك لأن كل واحد من الأطراف كان مشكوكا وبقاء المتيقن فيه وان كان ناقضا له في طرف واحد معين فهو أيضا باطل لأنه ترجيح بلا مرجح وبلا معين بل أيضا يرجع إلى ناقضية الشك لليقين التفصيلي السابق حيث إن المعين له مشكوك وجوده فيه لتردده بين الأطراف وان كان ناقضا له في واحد من الأطراف لا بعينه نظرا إلى تعلق العلم الاجمالي بالمردد فهو باطل لأن اللامعين بوصف انه لا متعين وانه مردد ليس له فردية ولا تشخص في الخارج ولا واقعية له فان الشيء ما لم يتعين وما لم يتشخص لا يوجد في الخارج ولا حظّ له من الواقع فان الشيء المردد عبارة عن مفهوم عقلي يحتمل انطباقه على واحد من أشياء متعددة فإذا تعين في فرد ذهب وصف تردده وانقلب إلى ضده وهو التعين فلا تتصور الناقضية فيه في عالم الخارج لان الناقضية فيه انما تكون بزوال العلم التفصيلي فيه بعينه فلا معنى لحرمتها وان كان ناقضا له في خصوص الطرف الذي تبدل واقعه وصار في متن الواقع طاهرا في المثال المتقدم فهو باطل لأنه يرجع إلى نقض اليقين بالشك لعدم معرفته وتردده بين سائر الأطراف فالعلم الاجمالي لم يتعلق به بخصوصه ثم إن بملاحظة الواقع لا علم إجمالي لأن الواقع المتبدل في نفسه لا تردد فيه وبعبارة أخرى انه لا استصحاب في الواقع لأن الاستصحاب في مرتبة الشك والظاهر وليس هو في مرتبة الواقع فان الواقع إما أن تبدل أو لا .
فلا استصحاب بالنسبة اليه وان كان العلم الاجمالي ناقضا لليقين التفصيلي باعتبار تعلقه بمجموع الأطراف على وجه الانضمام
مصادر الحكم الشرعى والقانون المدنى — صفحة 116
مساهمون: الشيخ علي بن محمد رضا كاشف الغطاء
ص١١٦