تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصادر الحكم الشرعى والقانون المدنى — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
اليقين السابق وليس كذلك في المقام لتعلق اليقين السابق بكل واحد من المستصحبين وتعلق اليقين الاجمالي بأحدهما لا بعينه فلا بد أن يكون المراد به اليقين التفصيلي ولا أقل من احتمال ذلك والدليل متى تطرقه الاحتمال بطل به الاستدلال وبعضهم ذكر ان ذيل الرواية « بل تنقضه بيقين مثله » فيكون أدل على المطلوب واظهر بقرينة مثله فإنه يدل على أن اليقين اللاحق كاليقين السابق في كونه تفصيليا ومتعلقا بعين ما تعلق به السابق بل يمكن ان يقال إن الظاهر من أخذ مثله قيدا لليقين حصر الناقض باليقين التفصيلي وعدم الاعتناء باليقين الاجمالي في مقام النقض ولكن لم أجد هذا الذيل في روايات الاستصحاب فيما يحضرني منها ولعله قد وجده في غيرها ومما ذكرناه يظهر الحال في باقي الأصول العملية المغياة بالعلم بالخلاف فانا لا نسلم ان العلم الذي أخذ فيها يشمل العلم الاجمالي ولا أقل من الاحتمال وهو كاف في رد الاستدلال ويؤكد ظهور الذيل في خصوص اليقين التفصيلي الاطلاق للشك المأخوذ في أصل قضية « لا تنقض اليقين بالشك » حيث إنه يشمل صورة الشك مع العلم الاجمالي أو بدونه كالشك البدوي فأصل القضية يدل على حرمة نقض اليقين السابق بالشك اللاحق حتى لو كان الشك اللاحق مقترنا بالعلم الإجمالي . والحاصل ان أصل الرواية ظاهر في شمولها لأطراف العلم الاجمالي صدرا وذيلا فتكون دالة على جريان الاستصحاب في الأطراف مضافا إلى ذلك إنه لا يعقل ناقضية اليقين الاجمالي بالخلاف لليقين التفصيلي السابق المتعلق بجميع الأطراف كما ذكره المرحوم المحقق الأصفهاني فلا يعقل ان يكون اليقين الاجمالي بالطهارة ناقضا لليقين التفصيلي بالنجاسة السابق المتعلق بجميع الأطراف في المثال المتقدم لأنه ان كان ناقضا له من