تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصادر الحكم الشرعى والقانون المدنى — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
إلا على طلب الفعل أو تركه دون الالتزام به ولو دلت عليه فهي لا تدل على الالتزام مع الشك والتردد لان مدلولها طلب معين فهي لو دلت كانت دالة على الالتزام بما هو مدلولها المعين مع أن الالتزام بالتكليف المحتمل لا يراه العقل من العبودية لاحتمال إنه التزام بضد ما شرعه المولى وهو مما يقبّحه العقل واما أدلة وجوب الانقياد للنبي صلى اللّه عليه وآله وسلم وتصديقه بما جاء به اجمالا فهو لا يعارض ما يدل على أن الحكم الظاهري كذا وان الحكم الواقعي غير المنجز كذا فان ذلك تصديق للنبي صلى اللّه عليه وآله وسلم لأنه الالتزام بما جاء به النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم في مرحلة الظاهر هذا مضافا إلى أن في المخالفة الالتزامية لا يكون الحكم واقعيا منجزا لأنه لا أثر له في الظاهر حتى يصح باعتباره التعبد به . وأما مجرد العلم الاجمالي به فغير مانع لأن العلم الاجمالي بحكم الواقعة انما يمنع من جعل حكم يضاده في الظاهر إذا كان له أثر باعتباره يتنجز ويبلغ مرتبة الفعلية فيضاد المجعول في الظاهر وأما مع عدم أثر له في العمل فهو باق على واقعيته وشأنيته غير متعد منها إلى مقام العمل فلا يضاد المجعول في الظاهر في مقام العمل وعليه فلا مانع من جريان الأصلين اللذين يلزم منهما المخالفة الالتزامية للواقع الغير المنجز وعدم الموافقة القطعية الالتزامية له . إن قلت إن العلم الاجمالي يمنع بنفسه من جريان الاستصحابين وعليه فلا فرق بين الصور الثلاث لان قوله عليه السلام في ذيل الرواية ( لكن انما ينقضه بيقين آخر ) يقتضي نقض اليقين السابق باليقين اللاحق بالخلاف ولو كان اجماليا لإطلاقه وعدم تقييده بخصوص اليقين التفصيلي فكل من الاستصحابين أو الاستصحابات الجارية في أطراف العلم الاجمالي