تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصادر الحكم الشرعى والقانون المدنى — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
العارية عنده لا يثبت ان هذا الثوب لعمر ومثله في الوديعة وفي موارد كثيرة . ان قلت إن استصحاب عدم الفرد لا يثبت عدم الكلي فان عدم الكلي ليس من اللوازم الشرعية لعدم الفرد بل من لوازمه العقلية . قلنا إن وجود الكلي عين وجود الفرد فيكون عدم الفرد عين عدم الكلي فلا حاجة إلى الواسطة بل لا واسطة في المقام حتى يبتني ذلك على القول بالأصل المثبت مضافا إلى أنه يكفي في المقام عدم ثبوت بقاء الكلي ولا حاجة إلى اثبات عدمه ليلزم الالتجاء إلى القول بالأصل المثبت . القسم الثالث من استصحاب الكلي أن يكون الشك في بقاء الكلي من جهة قيام فرد أخر مقام الفرد الذي كان مقطوع الوجود سابقا ويجزم بارتفاعه فعلا ، كما إذا علمنا بوجود زيد في الدار ثم قطعنا بخروجه منها لكن شككنا في أن عمر جاء للدار عند خروجه فيكون عندنا اليقين بوجود الكلي وهو الانسان في الدار سابقا والشك في وجوده لاحقا لأحتمال ان عمر دخل عند خروجه . ومثاله في الشرعيات الماء المتغير أحد أوصافه بالنجاسة إذا ذهب أحد أوصافه كاللون وشك في أنه هل قام مقامه الطعم أو الريح والظاهر عدم صحة استصحاب الكلي لأن بقاء الكلي في الخارج عبارة عن استمرار وجوده الخارجي المعلوم سابقا وهو مقطوع فعلا بعدم بقائه وهذا هو الفارق بين هذا القسم والاقسام السابقة فان في القسمين السابقين الوجود الخارجي المعلوم لم يقطع بارتفاعه وان شئت قلت إن العرف يرى الوجود الأول للكلي قد ارتفع ويشك في أصل الوجود للكلي في الآن الثاني . نعم يستثنى من هذا القسم الثالث ما يعد فيه الفرد الثاني عند العرف استمرارا لوجود الفرد الأول كما لو علم بالسواد الشديد وقطع بارتفاعه ولكنه احتمل انه تبدل إلى مرتبة أخف منه فيستصحب كلي السواد