تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الأصول — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
العقد للمشترى ، فالقول بالكشف ، والالتزام بتأخر الشرط ( وهو رضا المالك ) عن المشروط وهو ( الملكية ) تقتضيه أدلة نفوذ البيع وحليته وكذلك الحال في سائر القيود . ومنها - الامر بالمركب الذي لا تحصل اجزائه بالدفعة الواحدة بل بالتدريج فان فعلية الوجوب فيها مشروطة بكون المكلف واجدا لشرائط التكليف إلى آخر العمل فلو انكشف عدم القدرة على الجزء الأخير مثلا ظهر عدم التكليف من البداية وهذا من الشرط المتأخر . فظهر من جميع ما تقدم امكان الشرط المتأخر في الحكم ، وفي المأمور به من دون ان يستلزم ذلك اى محذور عقلي ، نعم في مقام الاثبات لا بدّ من إقامة الدليل عليه وإلّا فمجرد الامكان لا يكفى في الحكم بالوقوع .