هذا كله في مقام الثبوت ومعه لا تصل النوبة إلى مقام الاثبات ومع غض النظر والقول - بمقالة الكفاية - لا بد من البحث عما تقتضيه الأدلة
مقتضى الأصل عند الشك
اعلم أنه مع الالتزام بوجود ملازمة بين الامر الواقعي المتعلق بالفعل الاضطراري ، والقول بالاجزاء ، كما هو المختار خلافا لصاحب الكفاية ( قده ) لا حاجة في الرجوع إلى أدلة أخرى لاثبات ذلك ، اما مع عدم الالتزام بذلك فلا بد من التماس دليل لفظي ، أو أصل عملي .
اما الدليل اللفظي فصوره اربع .
الصورة الأولى - ان يكون كل من دليل الامر الاضطراري ودليل اعتبار الجزئية أو الشرطية في المأمور به مطلقا ، ولا بد من تقديم دليل الامر الاضطراري على الدليل الثاني لحكومته عليه ومعنى ذلك هو الاجزاء فان اطلاق الخطاب المتعلق بالفعل الاضطراري يدل على أنه تمام الوظيفة فيدل على عدم إعادة العمل لو انكشف العذر في الأثناء ، وهذا هو معنى اجزاء الماتى به حتى لو ارتفع العذر وعادت للمكلف القدرة على اتيان الفعل الاختياري
الصورة الثانية - ان يكون دليل الامر الاضطراري مطلقا فقط دون دليل اعتبار الجزئية ، ولا بد في هذه الصورة من الاخذ بدليل الامر الاضطراري بالضرورة ومعناه هو الاجزاء .
الصورة الثالثة - ان يكون دليل اعتبار الجزئية ، أو الشرطية مطلقا دون الامر الاضطراري على العكس من الثانية ، وفي هذه الصورة لا بد من الاخذ بدليل اعتبار الجزئية ، أو الشرطية بالضرورة دون الدليل الثاني ،