سابقا - من امكان استعمال اللفظ في أكثر من معنى ، وعدمه .
ولكنه خارج عن محل الكلام - فإنه من استعمال المفرد في المعنيين ولا ينبغي الشك في مجازية هذا الاستعمال ، واما هيئة التثنية فقد استعملت في معناها الموضوع له . وهذه الصورة غير مرادة لصاحب المعالم وإلّا فلا معنى لكون التثنية حقيقة .
وان أريد من المدخول - وهو العين - مثلا - معنى واحد - كالذهب مثلا أو الفضة - والهيئة تدل على إرادة أكثر من طبيعة واحدة من المدخول .
فهذا غير معقول . لما سبق ان للتثنية وضعين : أحدهما للهيئة - وهي تدل على إرادة التعدد من المدخول . وثانيهما للمادة - وهي ان أريد بها الذهب فقط ، فالهيئة تفيد تكرار هذا المعنى بإرادة فردين منه ، أو الفضة فكذلك ومع هذا كيف تدل التثنية على تعدد مدخولها - من حيث الطبيعة - بعد ان أريد من المدخول طبيعة واحدة كما هو الفرض . نعم لا مانع من إرادة فردين من المسمى بان يؤول العين بالمسمى نظير التثنية في الاعلام الشخصية :
كزيدين حيث يراد منهما فردان من المسمى بزيد ، ولكنه مجاز بلا كلام .
اذن فلا وجه للاصرار من صاحب المعالم قده على أنه في التثنية حقيقة .
تنبيه [ حول بطون القرآن ]
ربما يستدل على جواز استعمال اللفظ المشترك في معناه بما ورد في الاخبار الشريفة ان للقرآن بطونا سبعة أو سبعين ، فيستظهر وقوع ذلك في القرآن .
وقد أجاب عن ذلك صاحب الكفاية - قده - بأنه لا دلالة لها على