[ هل يجب الفحص عن الأعلم ]
ويجب الفحص عنه « 1 » وهل يجب الفحص عن الأعلم ؟
ثم إنه إذا ميّز الأعلم فلا كلام وامّا إذا لم يميّزه بعينه ففي المسألة صور :
الأولى : العلم بالتّفاضل مع العلم بمخالفة فتوى البعض لبعض آخر .
الثانية : العلم بالتفاضل مع الجهل بالاختلاف بينهما في الفتوى .
الثالثة : الجهل بالتفاضل مع العلم بالاختلاف بينهما في الفتوى .
الرابعة : الجهل بهما جميعا .
وامّا الصورة الأولى فان أراد المكلّف الاحتياط في الجمع بين الفتويين وكان الاحتياط أيضا ممكنا كأن كان مسافرا لأربعة فراسخ ولم يرد الرجوع ليومه فافتى أحدهما بوجوب القصر والآخر بوجوب الإتمام وهو يريد الجمع بين القصر والإتمام لا يجب عليه حينئذ الفحص عن اعلمهما لأنّه عامل بالاحتياط ولا يجب التقليد في المسألة وامّا إذا لم يرد
هامش
( 1 ) العروة فصل الاجتهاد والتقليد .