تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسائل من الاجتهاد والتقليد ومناصب الفقيه — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
والصوم فيما لو سافر أربعة فراسخ ولم يرجع ليومه وكانت فتوى الآخر اتمام الصلاة وصحة الصوم في الفرض المذكور ولازم التقليد بهذا النحو قصر الصلاة واتمام الصيام في السفر المذكور وهو مخالف لما دل على الملازمة بين تقصير الصلاة وافطار الصّيام ففي صحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السّلام : « هذا واحد إذا قصّرت أفطرت وإذا أفطرت قصّرت « 1 » وفي حديث آخر عنه عليه السّلام : « وليس يفترق التقصير والإفطار فمن قصّر فليفطر » « 2 » ويحصل حينئذ العلم التفصيلي بالبطلان من ناحية التبعيض في التقليد فاللازم في مثله هو العمل بالاحتياط وان لم يمكن فالتخيير .
هامش
( 1 و 2 ) الوسائل ج 7 ص 130 الحديث 1 و 2 من الباب 4 من أبواب من يصحّ منه الصوم .
مسائل من الاجتهاد والتقليد ومناصب الفقيه — صفحة 115 | الشيخ حسين النوري الهمداني