اللاحق في بقائه ، وعليه قامت أمور معاشهم ، ومعلوم أنّه لولا ذلك لاختل النظام الاجتماعي ولما استقامت معيشتهم .
الثاني : حكم العقل :
وحاصله : أنّ الثبوت في الزمان السابق موجب للظنّ في اللاحق ، يعني إذا علم الإنسان بثبوت شيء في زمان ، ثمّ طرأ ما يزلزل العلم ببقائه في الزمان اللاحق ، فإنّ العقل يحكم برجحان بقائه فهو مظنون البقاء ، ومعلوم أنّ الشارع لا يخالف العقل ، فإذا حكم العقل برجحان بقائه حكم الشارع به أيضا .
وهذا الدليل هو الّذي استدلّ به الأغلب في القديم حتى قيل : إنّه لم يكن لدى القدماء دليل غير هذا ، إلّا أنّه غير تامّ لدى الأعلام المتأخّرين ، مثل الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية والمحقّق النائيني والسيّد الخوئي حفظه اللّه سبحانه « 1 » .
الثالث : الإجماع :
نقل الاتّفاق والإجماع على اعتبار الاستصحاب ، كما نقل عن المبادئ للعلامة : « الاستصحاب حجّة لإجماع الفقهاء على أنّه متى حصل حكم ثمّ وقع الشك في : أطرأ ما يزيله أم لا ، وجب الحكم ببقائه على ما كان » .
إلّا أنّ تحصيل الإجماع في المسألة مشكل جدا ؛ لوقوع اختلافات كثيرة فيها كما سبق .
هامش
( 1 ) حيث لا دليل على اعتبار الظنّ المذكور .