تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرقاة الأصول ( بحوث تمهيدية في أصول الفقه ) — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
السراج من ناحية مقدار النفط في مخزنه للاشتعال ، وهو الشكّ في المقتضي . وأمّا الشكّ في الرافع فهو ما كان الشكّ في ارتفاع المتيقّن السابق ناشئا من الشكّ في حدوث رافع مزيل لذلك المتيقّن ، كما إذا شكّ المتطهّر من الحدث في خروج البول أو عروض النوم عليه .

ثالثا : حجّية الاستصحاب :

الأقوال في حجّية الاستصحاب كثيرة حتى أنهاها الشيخ الأعظم الأنصاري إلى أحد عشر قولا . والمعروف منها : 1 - الحجّية مطلقا ، وهو مختار صاحب الكفاية قدّس سرّه . 2 - عدم حجّيته مطلقا ، ذهب إليه بعض القدماء . 3 - الحجّية فيما كان الشكّ في الرافع وعدمها فيما كان الشكّ في المقتضي ، وهو مختار الشيخ الأعظم الأنصاري تبعا للمحقّق صاحب الشرائع في المعارج . 4 - التفصيل بين كون المستصحب حكما كلّيا إلهيا فليس بحجّة فيه وبين ما لم يكن كذلك ففيه حجّة ، وهو مختار السيّد الخوئي حفظه اللّه .

رابعا : أدلّة الاستصحاب :

الأوّل : بناء العقلاء :

وتقريره : أنّه لا ريب في أنّ العقلاء كافّة - على اختلاف أذواقهم وشتات ميولهم النفسانية - جرت عادتهم في جميع أمورهم ، ومشت سيرتهم حتى تبانوا في سلوكهم على الأخذ بالمتيقّن السابق عند الشكّ في