تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرقاة الأصول ( بحوث تمهيدية في أصول الفقه ) — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
هذا وفي الأدلّة المذكورة وغيرها بحوث طويلة دقيقة سوف تطّلع عليها في البحوث العالية إن شاء اللّه تعالى .

ثانيا : في البراءة العقلية :

وتوضيحها أنّه لا ينبغي الشكّ في أنّ العقل يستقبح العقاب من المولى على فعل ما لم يبيّن أنّه يريد تركه ، أو على ترك فعل لم يبيّن المولى أنّه يريد إتيانه . يعني يقبح منه عقلا العقاب على فعل شيء محرّم ما لم يبيّن للمكلّف أنّه حرام ، كما يقبح منه العقاب على ترك واجب لم يبيّن أنّه واجب على المكلّف . فعليه ما لم يبلغ المكلّف أنّ الفعل الفلاني حرام يقبح على المولى عقابه عليه ، كما أنّه ما لم يعلم المكلّف أنّ الفعل الفلاني واجب يقبح من السيّد عقابه على تركه ، فالعبد ما لم يعلم حرمة شيء أو وجوبه فهو مطلق العنان في أفعاله من جهة المولى ، يعني يباح له ترك ما يريد تركه وفعل ما يشاء فعله . هذه الأدلّة المعروفة بينهم في البراءة الشرعية والعقلية ، وفي كلّ واحد منها إشكالات وعليها أجوبة وردود علمية تعرفها في محلّها إن شاء اللّه تعالى .