في بقائه ، فحينئذ نعمل كما كنّا نعمل مع اليقين بوجوده ، بأنّه لو كانت له زوجة فهي تبقى على حالها يعني لا تعتبر أرملة ، وإن مات له مورث عزل له نصيبه ويبقى ماله محفوظا كما كان الأمر حال اليقين بحياته بلا فرق بين الحالتين ، وهذا معنى الاستصحاب .
وكذا إذا وجب شيء ، مثل : الدعاء عقيب رؤية الهلال ، فإنّه إن لم يأت به وغشيه الليل فشكّ في أنّ ذلك الوجوب أي وجوب الدعاء باق أم لا ، فكان وجود ذلك الوجوب متيقّنا ثمّ حصل الشكّ في بقائه ، فيعمل مثل ما كان عليه أن يعمل حين اليقين بالوجوب ، يعني يدعو مثل ما كان عليه أن يدعو حال التيقّن .
ومن هذا تبيّن أنّ مورد الاستصحاب ما إذا علمنا بوجود شيء وشككنا في بقائه فيجري الاستصحاب ، يعني نفرضه باقيا ونرتّب عليه آثار بقائه .
هذه خارطة إجمالية لمفهوم هذه الأصول مع الإشارة إلى مواردها ، ولكلّ منها شرائط وأحكام نشير إليها في المستقبل حسبما يقتضي وضع الرسالة .
مرقاة الأصول ( بحوث تمهيدية في أصول الفقه ) — صفحة 179
مساهمون: الشيخ بشير النجفي
ص١٧٩