بمعنى أنّ اليقين السابق يبقى أثره ما دام لم يحصل يقينا ينقضه .
وتسمّى القاعدة ب « قاعدة الاستصحاب » « 1 » ومقتضاها أنّه إذا شككنا في تكليف أو موضوع ، فالملاك الحالة السابقة .
ونستصحب الحالة السابقة ما دام الشكّ باق فيه . إلى أن يحصل يقين آخر ينقضه .
هامش
( 1 ) .