تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المدخل الى علم الأصول دروس في مبادى علم الأصول — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
بمعنى أنّ اليقين السابق يبقى أثره ما دام لم يحصل يقينا ينقضه . وتسمّى القاعدة ب « قاعدة الاستصحاب » « 1 » ومقتضاها أنّه إذا شككنا في تكليف أو موضوع ، فالملاك الحالة السابقة . ونستصحب الحالة السابقة ما دام الشكّ باق فيه . إلى أن يحصل يقين آخر ينقضه .
هامش
( 1 ) .
المدخل الى علم الأصول دروس في مبادى علم الأصول — صفحة 91 | السيد محمد كاظم الحكيم