الجمع لغوية أحد الدليلين إذا انجرّ التخصيص إلى الخروج المستوعب ، لما صحّ . ولا يعدُّ جمعاً عرفياً .
5 أن يعدّ أحد الدليلين قرينة للتصرّف في الدليل الآخر ، ولا يتحيّر العرف الوارد في أمر التقنين عند ملاحظتهما سواء كانا من قبيل النصّ والأظهر ، أو الظاهر والأظهر .
وبعد تحقّق هذه الشروط يقدّم الجمع على الترجيح والتخيير ويكون خارجاً عن مصبّ الأخبار العلاجية .
المبحث الثالث : في تقديم الأظهر على الظاهر
لا شكّ في تقديم الأظهر على الظاهر ، إنّما الكلام في تعيين ما هو الأظهر فانّه تارة يكون معيناً ، وأُخرى متردداً في بدء النظر بين الدليلين فتكون الصغرى مجهولة وإن كانت الكبرى واضحة أي لزوم تقديم الأظهر على التالي وإليك فهرس الموارد التي تكون الصغرى غير واضحة :
1 إذا دار الأمر بين تخصيص العام وتقييد المطلق .
2 إذا دار الأمر بين التصرّف في الإطلاق البدليّ أو الشموليّ .
3 إذا دار الأمر بين التخصيص والنسخ .
4 إذا كان لأحد الدليلين قدر متيقّن دون الآخر .
5 إذا كان التخصيص في أحد الدليلين مستهجناً .
6 إذا دار الأمر بين التقييد وحمل الأمر على الاستحباب .
فلا بدّ في هذه الموارد من تقديم الأظهر على غيره إنّما الكلام في تعيينه حتّى يقدّم ولا بدّ من البحث للوقوف على الأظهر فنقول :