تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحصول في علم الاُصول — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
الجمع لغوية أحد الدليلين إذا انجرّ التخصيص إلى الخروج المستوعب ، لما صحّ . ولا يعدُّ جمعاً عرفياً . 5 أن يعدّ أحد الدليلين قرينة للتصرّف في الدليل الآخر ، ولا يتحيّر العرف الوارد في أمر التقنين عند ملاحظتهما سواء كانا من قبيل النصّ والأظهر ، أو الظاهر والأظهر . وبعد تحقّق هذه الشروط يقدّم الجمع على الترجيح والتخيير ويكون خارجاً عن مصبّ الأخبار العلاجية .

المبحث الثالث : في تقديم الأظهر على الظاهر

لا شكّ في تقديم الأظهر على الظاهر ، إنّما الكلام في تعيين ما هو الأظهر فانّه تارة يكون معيناً ، وأُخرى متردداً في بدء النظر بين الدليلين فتكون الصغرى مجهولة وإن كانت الكبرى واضحة أي لزوم تقديم الأظهر على التالي وإليك فهرس الموارد التي تكون الصغرى غير واضحة : 1 إذا دار الأمر بين تخصيص العام وتقييد المطلق . 2 إذا دار الأمر بين التصرّف في الإطلاق البدليّ أو الشموليّ . 3 إذا دار الأمر بين التخصيص والنسخ . 4 إذا كان لأحد الدليلين قدر متيقّن دون الآخر . 5 إذا كان التخصيص في أحد الدليلين مستهجناً . 6 إذا دار الأمر بين التقييد وحمل الأمر على الاستحباب . فلا بدّ في هذه الموارد من تقديم الأظهر على غيره إنّما الكلام في تعيينه حتّى يقدّم ولا بدّ من البحث للوقوف على الأظهر فنقول :
المحصول في علم الاُصول — صفحة 443 | الشيخ جعفر السبحاني