1 القرعة سنّة : الحديث 3 2 كلّ مجهول ففيه القرعة الحديث 5 3 إنّهم أوجبوا الحكم بالقرعة فيما أشكل الحديث 13 4 كلّ ما لا يتهيّأ الإشهاد عليه الحديث 15 5 أمر لم يجئ فيه كتاب ولم تجر فيه سنّة الحديث 16 أمّا الأوّل : فلا يفيد أزيد من كونها سنّة في مثل مورده ، أعني : ما إذا نذر أنّ أوّل مملوك أملكه فهو حرّ فورّث ثلاثة فإنّه من موارد تزاحم المصالح كما سيوافيك .
أمّا الثاني : فلتقدّم كلمة » من شيء « في كلام الراوي وهو يصلح للقرينية فلا ينعقد معه الإطلاق لقوله : » كلّ مجهول . . . « وليس هذا من قبيل كون المورد مخصّصاً ، بل من قبيل احتفاف المطلق بما يصلح للقرينية .
وأمّا الثالث : فليس نصّ الإمام وإنّما هو حكم منتزع من الأحاديث يتبع سعة وضيقاً ، ما صدر عنهم ( عليهم السلام ) .
وأمّا الرابع : فهو ينطبق على مورد التنازع ، أضف إليه أنّه نصّ فقه الرضا وهو إمّا تأليف علي بن بابويه ، أو الشلمغاني وهو يصلح للتأييد ، لا للحجّية .
وأمّا الخامس : فهو راجع إلى أقضية الإمام علي ( عليه السلام ) وفي الوقت نفسه لا صلة له بالشبهة الحكميّة ، لأنّ وظيفة الإمام بيان حكم الشبهات الحكميّة ، فينحصر في الشبهات الموضوعيّة ، ولا يبعد حملها على صور التنازع والتزاحم كما هو الحال في أكثر أقضية الإمام ( عليه السلام ) وبذلك يعلم : أنّ عنوان » المشتبه « و » المشكل « و » الملتبس « لم يرد في النصوص وإنّما ورد في لسان العلماء أو في بعض العبارات المنتزعة من كلمات المعصومين فذكر هذه العناوين ضمن العناوين
المحصول في علم الاُصول — صفحة 397
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٣٩٧